السيد محمد تقي المدرسي

97

عقود المنفعة وعقود الشركة

الجواب : مبدئياً ، لا يجوز له ذلك ، إلا إذا أذن له المالك ، وإذن المالك على نوعين : الف : فقد يكون إذناً عاماً ، كما لو أذن له في استثمار رأس المال حسب ما يراه مصلحة ومفيداً . باء : وقد يكون إذنا خاصاً ، بان يأذن له بخصوص خلط رأس المال بماله الشخصي أو بمال طرف ثالث . ولو بادر العامل بخلط مال المضاربة بمال آخر دون إذن المالك ، ضمن التلف في حال حدوثه . أما الربح فإنه يبقى على حاله حسب الاتفاق بين الطرفين .